Call Us +1-555-555-555

طرق الاعتراض على أحكام المحكمة التجارية

طرق الاعتراض على أحكام المحكمة التجارية


نظام المحاكم التجارية السعودي يمثل السبيل الأمثل لتنظيم طريقة عمل المحاكم التجارية في المملكة، حيث يعمل على تحقيق التوازن بين الفاعلية وكفاءة الأداء في مواجهة الكثير من القضايا التي تستقبلها المحاكم سواء من حيث النوع أو الكم، وتعد أهم مزايا نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية هو حسم الاختصاص النوعي والمكاني للمنازعات التي تنشأ عن المسائل التجارية، وتقدير خصوصية التجار واعتماد عاداتهم وأعرافهم كمصدر للفصل في الأحكام، كما أن النظام جعل الأصل في نظر الدعاوى والمرافعات أمام المحاكم التجارية كتابة، مع جواز أن تسمع الدعوى بطريقة شفوية لتسهيل الأمر على أطراف الدعوى، أيضاً حرص النظام على تيسير وسائل إخطار الخصوم كالتبليغ عن طريق العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار وغيرها، وكذلك والجزء الأهم أن النظام مقسم إلى عدد من الفصول، بحيث تحتوى على إجراءات رفع الدعاوى، وتحديد مسارات الدعاوى الجماعية والبسيطة في المحاكم التجارية، وضع وسائل بديلة لحل المنازعات والتشجيع على اللجوء لها، واستحداث أحكام نظامية جديدة كأوامر الأداء والإعذار والتقادم  وكذلك في بعض الحالات الحكم فيها بالنفاذ المعجل، ووضع آليات الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية في المملكة، وانطلاقاً من هذا الأخير سنقوم في هذا المقال بتسليط الأضواء على طرق الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية في السعودية بحيث يتم توضيحها بصورة منجزة وبطريقة مبسطة.
أولاً: الأحكام العامة للاعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية في السعودية

فأنه وفق البند الأول من المادة الرابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته.
كما يجوز بموجب البند الثاني من ذات المادة الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً، شريطة ألا يكون نهائي في حق أحد الأطراف دون الأخر، وذلك وفق المادة الأولى بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية.

والاعتراض يكون على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، كما يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها، كما أنه أيضاً لا يضار المعترِض باعتراضه، وذلك وفق ما نصت عليه البنود 3 و4 و5 من المادة الرابعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية.

وكذلك يكون لمن له حق الاعتراض بموجب المادة الثالثة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية، أن يتنازل عن حقه في الاعتراض أثناء مدة الاعتراض، بمذكرة يقدمها للمحكمة.

ثانياً: الاعتراض بطريق الاستئناف على أحكام المحاكم التجارية في السعودية:
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة وفق المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، فيما لم يرد فيه نص خاص قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إذا كان الحكام صادر بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً، أو بعدم سماع الدعوى لمضى المدة، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك أيضاً وفق نص المادة السابعة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

وأوضحت المادة التاسعة والسبعون من النظام، أن المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، كما تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.

والجدير بالذكر أن دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة التجارية تختص وفق المادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

ب- الاعتراض على أوامر الأداء.

ج- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

د- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

وطلب الاستئناف يرفع بموجب المادة الحادية والثمانون من النظام بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله لدى الإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن طلب الاستئناف بموجب ذات المادة والمادة الثانية عشرة بعد المائتين من لائحة النظام بيانات الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، واسم المستأنف ورقم هويته أو رقم السجل التجاري وعنوانه ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وكذلك اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري وعنوانه.

ويجب التنبيه على أنه وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية، إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف، فأن المحكمة تحكم بعدم قبول طلب الاستئناف.

ننتقل بعد ذلك لإجراءات الاستئناف، حيث أنها يمكن أن تتم بطريقتين:
الطريقة الأولى:

تسمى إجراءات الاستئناف بدون مرافعة وتتم وفق المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية على الأحكام والقرارات الآتية:

أ- الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، و الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، و منازعات الشركاء في شركة المضاربة، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال سعودي.

ب- الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، أياً كان مبلغ المطالبة فيها.

ج- الأحكام والقرارات والأوامر التي تنظر الاعتراض عليها دائرة الاستئناف المؤلفة من قاض واحد.

والطريقة الثانية:
إجراءات الاستئناف مرافعة، حيث أنه وفق المادة العشرون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذا كان الاستئناف ينظر مرافعة فيحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ قيد الاستئناف، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من طلب الاستئناف، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.
كما إنه وفق المادة الرابعة والثمانون من النظام إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة أن تحكم في الاستئناف، إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها، أو تأجيل الجلسة بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن، والجدير بالذكر أنه وفق المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة النظام، إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.

ثالثاً: الاعتراض بطريق التماس إعادة النظر على أحكام المحاكم التجارية في السعودية
أفادت المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية، بأنه يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب النظام في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في مادته المائتان وهي كالتالي:

أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور .

ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

و- إذا كان الحكم غيابياً.

ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

كما أنه وفق المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية، تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته.

ويرفع التماس إعادة النظر وفق المادة السابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.

كما أنه تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس، وكل هذا وفق المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية.

والجدير بالذكر أنه بموجب المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية، لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر الالتماس أن تامر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللدائرة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان، كما يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

رابعاً: الاعتراض بطريق النقض على أحكام المحاكم التجارية في السعودية
تختص وفق المادة الثامنة والثمانون من نظام المحاكم التجارية، الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

أ- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.

ب- صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام.

ج- الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.

د- فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

وبالنسبة لتقديم طلب النقض، فيجب بموجب المادة الثلاثون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية، يجب أن يتضمن الطلب بيانات الحكم المعترض عليه، وملخص عنه الأسباب التي بنى عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، كما انه من ناحية أخرى يجب وفق المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من ذات اللائحة أن يرفق بطلب النقض الآتي:

أ- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.

ب- صورة نسخة الحكم المعترض عليه، وصورة نسخة حكم الدرجة الابتدائية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.

ج- المستندات التي تؤيد الاعتراض.

كل هذا بالإضافة لضرورة أن يتضمن الاعتراض تحديد الأسباب على نحو يبين سبب الاعتراض الذي يعزوه المعترض إلى الحكم، وموضعه من الحكم وأثره فيه، وذلك وفق المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يقبل الاعتراض بطلب النقض، إلا إذا كان الحكم السابق مكتسب الصفة النهائية، وذلك وفق المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من لائحة النظام، وكذلك لا يجوز وفق المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين من ذات اللائحة، إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف وكان ممكن إبداؤها فيه.


وفى جميع الأحوال إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية، وجب عليها أن تحكم فيه، وذلك وفق ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية، وكذلك وفق المادة الثانية والتسعون من نظام المحاكم التجارية، إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد ألاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه وجب عليها أن تحكم فيه.

Share by: